إلاّ الامام .
الثالث : من يرث بالفرض تارة ، وبالقرابة أخرى كالأب ، فإنه يرث
بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنها ترث مع
الأبن بالقرابة وبدونه بالفرض ، والأخت والأخوات للأب أو للأبوين ، فإنها
ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ، وكالإخوة والأخوات من الام ،
فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جد للام وبالقرابة معه .
الرابع : من لا يرث بالقرابة كالابن والاخوة للأبوين أو للأب والجد
والأعمام والأخوال .
الخامس : من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة ، بل يرث بالولاء كالمعتق
وضامن الجريرة والامام .
الفائدة الثالثة
الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد وهو ستة أنواع :
النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس .
وأربابها ثلاثة عشر :
النصف : للبنت الواحدة إذا لم يكن معها ابن ، وللأخت الواحدة للأبوين
أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم وجود الولد للزوجة وان
نزل .
والربع : للزوج مع وجود الولد للزوجة وان نزل ، وللزوجة مع عدم
منهاج الصالحين — صفحة 178
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٧٨