المرتبة الثانية : صنفان أيضاً :
إحداهما : الأجداد والجدّات وان علو كآبائهم وأجدادهم .
وثانيهما : الاخوة والأخوات وأولادهم وان نزلوا .
المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال وان علوا كأعمام الآباء والأمهات
وأخوالهم ، وأعمام الأجداد والجدّات وأخوالهم وكذلك أولادهم وان
نزلوا كأولاد أولادهم ، أولاد أولادهم وهكذا ، بشرط صدق القرابة للميّت
عرفاً .
واما السبب : فهو قسمان زوجية وولاء .
والولاء ثلاث مراتب :
ولاء العتق ، ثم ولاء ضمان الجريرة ، ثم ولاء الإمامة .
الفائدة الثانية
ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام :
الأوّل : من يرث بالفرض لا غير دائماً وهو الزوجة ، فان لها الربع مع عدم
الولد والثمن معه ، ولا يرد عليها أبداً على الأقوى .
الثاني : من يرث بالفرض دائماً وربما يرث معه بالرد كالأم ، فان لها
السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ، وربّما يرد عليها
زائداً على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام ، وكالزوج فإنه
يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه ويرد عليه إذا لم يكن وارث
منهاج الصالحين — صفحة 177
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٧٧