كتاب الأطعمة والأشربة
وهي على أقسام :
القسم الاوّل : حيوان البحر
( مسألة 473 ) : لا يؤكل من حيوان البحر الا سمك له فلس ، وإذا شك في
وجود الفلس بني على حرمته ، ويحرم الميت الطافي على وجه الماء ، والجلال منه
حتى يزول الجلل منه عرفاً ، والجرّي والمار ما هي والزمير ، والسلحفاة
والضفدع والسرطان ، ولا بأس بالكنعت والربيتا والطمر والطيراني والإبلامي
والأربيان .
( مسألة 474 ) : يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا
كان مباحاً ، ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ويؤخذ حياً
خارج الماء ، والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضاً .
( مسألة 475 ) : البيض تابع لحيوانه ، ومع الاشتباه قيل يؤكل الخشن