شروط الخالع
وهي كما يلي :
الأول : البلوغ ، فلا يصح الخلع من الصبي .
الثاني : العقل .
الثالث : الاختيار .
الرابع : القصد كما هو الحال في المطلق ، فان نفس الشروط المعتبرة فيه
معتبرة في الخالع أيضاً .
شروط المختلعة
وهي كما يلي :
الاوّل : ان لا تكون المرأة في حال الخلع حائضاً أو نفساء ، وإلاّ بطل
الخلع .
الثاني : أن تكون في طهر غير المواقعة ، فلو كانت حائضاً أو نفساء
أو طاهرة طهراً واقعها فيه الزوج ، لم يصح الخلع ، نعم اعتبار ذلك انما هو إذا كانت
قد دخل بها بالغة غير آيس حائلاً وكان الزوج حاضراً ، أما إذا لم تكن مدخولاً
بها أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملاً أو كان الزوج غائباً ، صح خلعها
وان كانت حائضاً أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة ، نعم الغائب الذي
تقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر ، والحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها
بحكم الغائب على نحو ما تقدّم في الطلاق ، وقد تسأل هل يشترط في