بعد أكثر من ثلاثة اشهر ، انتهت عدة الوطء باكمال الثلاثة وبقيت عدة الطلاق
إلى أن تضع ، وان كان للمرأة حائلاً ولكنها حملت بوطء الشبهة ، فعندئذ تنتهي
عدة الطلاق باكمال الشهور أو الأطهار الثلاثة ، وبقيت عدة الوطء إلى أن تضع ،
وكذا إذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر كذلك ، نعم لا ينبغي الاشكال في
التداخل إذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخرى .
( مسألة 288 ) : إذا طلق زوجته غير المدخول بها ، ولكنّها كانت حاملاً
بإراقته على فم الفرج ، اعتدت عدة الحامل ، وكان له الرجوع فيها كما مرّ .
فصل في الخلع والمباراة
هما نوعان من الطلاق البائن ، فإذا انضمّ إلى أيّهما تطليقتان اُخريان ،
حرمت الزوجة حتّى تنكح زوجاً غيره .
الخلع ، الخالع ، المختلعة
شروط الخلع
وهي كما يلي :
الشرط الأول : الفدية ، وهي مال قد بذلته الزوجة لزوجها في مقابل ان
يطلقها ويخلعها ويجعلها حرة ومالكة لبضعها ، ويعتبر في الفدية أمور :
1 - أن تكون قابلة للتملك ، فلا يصح جعلها مما لا يكون قابلاً للتمليك