وفي بعضها " تمحق بها ديني " فيهما على الخطاب ، وفي ضمير " به " هنا تكلف .
( الحديث العاشر ) : حسن كالصحيح .
وقال في الدروس : واجد المني على جسده أو ثوبه المختص ، يغتسل ويعيد كل صلاة لا يمكن سبقها ، وفي المبسوط يعيد ما صلاة بعد آخر غسل رافع ، وهو احتياط حسن . ولو اشترك الثوب أو الفراش فلا غسل ( 1 ) . انتهى .
أقول : يمكن أن يقال قوله " ولم يعلم " يؤيد جمع الشيخ ، لأن في الثوب المختص يحصل العلم غالبا .
ويمكن أن يكون المراد بالاحتلام الرؤيا . والمراد بالوضوء : إما الوضوء المصطلح كما فهمه القوم ، أو الاستنجاء وإزالة النجاسة ، لأن الظاهر من إصابة الثوب إصابة البدن أيضا ، وعلى هذا يمكن أن يكون الغسل مرادا وترك لظهوره مما ذكر وإن كان بعيدا ، والله يعلم .
( الحديث الحادي عشر ) : موثق .
هامش
( 1 ) الدروس ص 5 .