قوله عليه السلام : إذا وجدت برد الماء
أي : رطوبته أو برده ، لأنه يحتمل أن يكون الرطوبة من العرق ، أو يجد برده مع جفاف الماء .
وعلى التقادير ظاهره جواز الاكتفاء بالظن في أفعال الوضوء ، فتدبر .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : فذكرته تذكرا
الظاهر أن المراد بالتذكر الشك ، فظاهره يدل على عدم اعتبار الشك في الوضوء عند الانتقال عن الفعل إلى ما بعده ، ولم يقل به أحد .
ويمكن أن يكون المراد بالتذكر الظن ، أي : ظن الفعل ، فيستقيم على رأي الأصحاب ، والله يعلم .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 57
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٧