تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المخصص — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
أو ما كانَ ، أبو عبيد ، أغارَ فلانٌ أهْلَه - تَزوّج عليها ، ابن السكيت ، البَرُوك - التي تَتَزَوّجُ ولها وَلَد كَبِير وابنُها الجَرَنْبَذُ ، أبو عبيد ، اللَّفُوت - التي لها زَوْج ولها وَلَد من غيره فهي تَلَفَّتُ إلى وَلَدها ، ابن السكيت ، فلانَةٌ ثيِّب وفلانٌ ثيِّب للذكر والأنثى وذلك إذا كان قد دُخِل بها أو دُخِل به ، أبو عبيد ، ثَيَّبتْ فهي مُثَيِّب والعَوَانُ - الثْيِّب وجمعها عُوْن ومنه قيل حَرْبٌ عَوَان - أي قد قُوتِلَ فيها مَرَّة والعَزَبَة - التي لا زَوْجَ لها ، صاحب العين ، امرأة عَزَبة وعَزَب - وكذلك الرجُلُ وأنشد : يا مَنْ يَدُلَّ عَزَباً على عَزَب * فيَجْتَنِي ما لاحَ منْ طِيْبِ الرُّطَبْ وقد عَزَب يَعْزُب عُزُوبة - تَرَكَ النكاحَ وكذلك المرأةُ والمِعْزابةُ - الذي طالَتْ عُزُوبته حتى مَالهُ في الأهل من حاجةٍ ، ثعلب ، امرأة عَزَبةٌ وردَّ ذلك عليه أبو إسحاق وقال إنما هي عَزَب بغير هاء وإنما وُصِفت بالمصدر رجُل عَزَبٌ وامرأة عَزَب وأنشد البيت : * يا منِ يَدُلَّ عزَبا على عَزَب * ابن الأعرابي ، امرأة عَرْضة للزَّوْج - أي قَوِيَّة عليه وكلُّ قوِيّ على شيء عُرْضةٌ ، ابن السكيت ، الرَّفُود - التي تُرْفِد لرجلَ وهي من الإِبل الكثِيرةُ اللَّبْن والمَنُون - التي تُتَزوَّج على مالِها فهي أبدَاً تَمُنُّ على زوْجِها والظَّنُون - التي لها شَرفٌ تُتَزوّج طَمَعاً في وَلَدها وقد أسنَّت وإنما سُمِّيت ظَنُوناً لأَن الولد يُرْتَجَى منها والحَنُون - التي تَتَزوّج وهي رِقَّةً على وَلَدها إذا كانوا صِغَارا ليقومَ الزوجُ بأمْرِهم ، قال ، وقال بعضُهم لولده يا بُنَيْ لا تَتَّخِذْها حَنَّانة ولا أنَّانة ولا مَنَّانةً ولا عُشْبَةَ الدار ولا كَيَّةَ القَفَا الحَنَّانة - التي لها وَلَد من سواء فهي تَحِنُّ عليهم والأَنَّانة - التي مات عنها زوجُها فهي إذا رأتْ زوَجَها الثاني أنَّتْ والمَنَّانة - التي لها مالٌ فتَمُنُّ كلَّ شيء أهْوَى إليه زوجُها من مالها عليه وقوله عُشْبَة الدار أراد الهَجِينة وعُشْبة الدار التي تَنْبت في دِمْنة الدار وحَوْلَها عُشْب في بياض الأرض والتُّراب الطيِّب فهي أضخمُ منه وأفخمُ لأنَّه غَذَاها الدِّمْن والآخَر خَيْرٌ منها رَطْباً ويَبْسا لأنها إذا أكِلت وهي رَطْبة كانت مُنْتِنةً سَمِجة لأنها في دِمْنة وأنها إذا يَبِسَت كانت حُتَاتاً وذهب قَفُّها في الدَمْن فغلب عليه فلم يُؤكل والأُخرى إذا
المخصص — صفحة 23 | ابن سيده / لجنة إحياء التراث العربى