تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الثاني : إنّ ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام ، فهل يجب مطلقاً أم لا ؟ وهل وجوبه نفسيّ أو شرطيّ بمعنى اعتبار اشتراطه في صحّة البيع ؟ الذي ينبغي أن يقال : إنّه لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد أو تواطئهما عليه من الخارج ، لتوقف القصد على العلم بالنجاسة . [ 1 ]

2 - هل يجب إعلام المشتري بنجاسة الدهن أم لا ؟

شرح
[ 1 ] أقول : بعد التزام الأصحاب بعدم جواز بيع النجس وكون النجاسة بنفسها مانعة عن صحّة البيع - وإن ناقشنا نحن في ذلك ( 1 ) - استثنى المصنّف من ذلك أربعة موارد : المملوك الكافر ، والكلاب النافعة ، والعصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه ، والدهن المتنجس . وكان بحثنا في المورد الأخير ، وقد تعرّض المصنّف لأخبار المسألة الدالّة على الجواز ثمّ قال : " إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع . . . " ، وذكر في الموضع الأوّل أنّ صحّة بيع الدهن المتنجّس هل تكون مشروطة باشتراط الاستصباح به في
هامش
1 - راجع 1 / 185 من الكتاب .