بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الثاني : إنّ ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام ، فهل يجب مطلقاً أم لا ؟
وهل وجوبه نفسيّ أو شرطيّ بمعنى اعتبار اشتراطه في صحّة البيع ؟ الذي
ينبغي أن يقال : إنّه لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط
الاستصباح في العقد أو تواطئهما عليه من الخارج ، لتوقف القصد على
العلم بالنجاسة . [ 1 ]
2 - هل يجب إعلام المشتري بنجاسة الدهن أم لا ؟
شرح
[ 1 ] أقول : بعد التزام الأصحاب بعدم جواز بيع النجس وكون النجاسة بنفسها
مانعة عن صحّة البيع - وإن ناقشنا نحن في ذلك ( 1 ) - استثنى المصنّف من ذلك
أربعة موارد : المملوك الكافر ، والكلاب النافعة ، والعصير العنبي إذا غلى ولم
يذهب ثلثاه ، والدهن المتنجس .
وكان بحثنا في المورد الأخير ، وقد تعرّض المصنّف لأخبار المسألة الدالّة على
الجواز ثمّ قال : " إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع . . . " ، وذكر في الموضع
الأوّل أنّ صحّة بيع الدهن المتنجّس هل تكون مشروطة باشتراط الاستصباح به في
هامش
1 - راجع 1 / 185 من الكتاب .