الثالث : المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السّماء ،
بل في السّرائر : إنّ الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف . وفي
المبسوط : إنّه روى أصحابنا : " أنّه يستصبح به تحت السّماء دون السقف . "
لكن الأخبار المتقدّمة - على كثرتها وورودها في مقام البيان - ساكتة
عن هذا القيد ، ولا مقيّد لها من الخارج عدا ما يدّعى من مرسلة الشيخ
المنجبرة بالشهرة المحقّقة والاتفاق المحكيّ . [ 1 ]
شرح
3 - هل يجوز الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت الظلال ؟
[ 1 ] قبل تحقيق المسألة لابدّ أن نتعرّض لبعض كلمات الأصحاب في المقام : 1 - قال المفيد في أطعمة المقنعة : " وإذا وقع ذلك في الدهن جاز الاستصباح به تحت السّماء ، ولم يجز تحت الظلال . ولا يجوز أكله ولا الادّهان به على حال . " ( 1 ) 2 - وفي أطعمة النهاية : " وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعاً لم يجز استعماله ووجب إهراقه ، فإن كان دهناً مثل البزر والشيرج جاز الاستصباح به تحت السماء ولا يجوز الاستصباح به تحت الظلال ولا الادّهان به " . ( 2 )هامش
1 - المقنعة / 582 .
2 - النهاية / 588 .