تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
المَوْثِق الّذي يلزم مراعاته عهداً . . . وعهِد فلان إلى فلان يعْهَد أي ألقى إليه العهد وأوصاه بحفظه . . . وعهد اللّه تارة يكون بما ركزه في عقولنا ، وتارة يكون بما أمرنا به بالكتاب وبألسنة رسله ، وتارة بما نلتزمه وليس بلازم في أصل الشرع كالنذور وما يجري مجراها . " ( 1 ) 2 - وفي كتاب العين للخليل بن أحمد : " العهد : الوصيّة والتقدّم إلى صاحبك بشيء ومنه اشتق العهد الّذي يكتب للولاة ويجمع على عهود . وقد عهد اللّه يعهد عهداً . والعهد : الموثق وجمعه عهود . . . والتعاهد : الاحتفاظ بالشيء وإحداث العهد به وكذلك التعهّد والاعتهاد . . . " ( 2 ) 3 - وفي معجم مقاييس اللغة : " العين والهاء والدالّ ، أصل هذا الباب عندنا دالّ على معنى واحد قد أومأ إليه الخليل . قال : أصله الاحتفاظ بالشيء وإحداث العهد به . والذي ذكره من الاحتفاظ هو المعنى الّذي يرجع إليه فروع الباب . فمن ذلك قولهم : عهد الرجل يَعْهَدُ عهداً ، وهو من الوصيّة . وإنّما سميّت بذلك لأنّ العهد ممّا ينبغي الاحتفاظ به . ومنه اشتقاق العهد الذي يكتب للولاة من الوصيّة ، وجمعه عهود . والعهد : الموثق ، وجمعه عهود . . . " ( 3 ) 4 - وفي الصحاح : " العهد : الأمان واليمين والموثق والذمّة والحفاظ والوصيّة . وقد عهدت إليه أي أوصيته ، ومنه اشتقّ العهد الذي يكتب للولاة . وتقول : عليّ عهد اللّه . . . و
هامش
1 - المفردات / 363 . 2 - العين 1 / 102 . 3 - مقاييس اللغة 4 / 167 .