تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ترجمه و شرح باب حادى عشر ( فارسى ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
في حكمته و عصمته أن لا يعيّن لهم من يرجعون إليه في وقائعهم و سدّ عوراتهم و لمّ شعثهم ، فتعيّن الأوّل . و لم يدّع النّص لغير عليّ و أبي بكر إجماعا ، فبقي أن يكون المنصوص عليه إمّا عليّا عليه السّلام أو أبا بكر ، الثّاني باطل ، فتعين الأوّل . و أمّا بطلان الثّاني فلوجوه : الأوّل ، أنّه لو كان منصوصا عليه لكان توقيف الأمر على البيعة معصية قادحة في إمامته . الثّاني ، أنّه لو كان منصوصا عليه لذكر ذلك و ادّعاه في حال بيعته أو بعدها أو قبلها ، إذ لا عطر بعد عرس ، لكنّه لم يدّع ذلك فلم يكن منصوصا عليه .
شرح
است كه براى ايشان كسى را معيّن نكرده باشد كه مردم احكام آنچه را برايشان روى مىدهد ، از او بپرسند ، و براى جلوگيرى از فاش شدن اسرارشان و حفظ وحدتشان به او مراجعه كنند . پس احتمال نخست ، متعيّن مىگردد . و به اجماع همگان جز براى على عليه السّلام و ابى بكر ، دعوى نص نشده است . پس كسى كه در حقش نص صادر شده يا على عليه السّلام است و يا ابى بكر . دومى باطل است ، [ - امامت ابى بكر منصوص نيست ] ، پس اوّلى متعين مىگردد ، [ - امامت على عليه السّلام منصوص است . ] امّا دومى باطل است ، به چند دليل : نخست : اگر امامت ابى بكر منصوص بود مشروط و منوط كردن امامت وى بر بيعت گناهى بوده است كه امامت وى را مخدوش مىكند . دوم : اگر نصّى بر امامت وى وجود داشت آن را به هنگام بيعت يا پس از آن و يا پيش از آن ذكر و ادعا مىكرد ، چراكه « عطر زدن پس از عروسى كارى نابجاست » ، لكن او چنين ادعايى نكرده است ، پس نصى بر امامت وى وجود ندارد .
ترجمه و شرح باب حادى عشر ( فارسى ) — صفحة 169 | العلامة الحلي / على شيروانى