تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
حيوانية أو جمادية ، ويتم الكلام في القسمين في ضمن مسائل : ( مسألة 1 ) : لا يحل من صيد الحيوان ومقتوله إلا ما كان بالكلب المعلَّم [ 2 ] ، سواء كان سلوقيا أو غيره وسواء كان أسود أو غيره [ 3 ] ، فلا يحل صيد غير الكلب من جوارح السباع كالفهد والنمر وغيرهما وجوارح
شرح
[ 2 ] لأصالة عدم التذكية المعتمد عليها في اللحوم مطلقا ، والإجماع ونصوص مستفيضة منها ما عن الصادق عليه السّلام في الموثق قال : « سألته عن صيد البزاة والصقور والفهد والكلب ، فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلَّب » ( 1 )( 1 ) الوسائل ج : 16 باب : 3 من أبواب الصيد الحديث : 2 و 3 .، وعنه عليه السّلام أيضا : « وأما خلاف الكلب مما تصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل ج : 16 باب : 3 من أبواب الصيد الحديث : 2 و 3 .. وما يظهر منه الخلاف كخبر زكريا بن آدم قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل ؟ فقال عليه السّلام : هما مما قال اللَّه « مكلبين » فلا بأس بأكله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الصيد 4 .، ومثله غيره معارض بما هو أقوى منه ومخالف للمشهور وموافق للتقية ( 4 )( 4 ) المغني لابن قدامة ج : 11 صفحة : 10 .، فلا بد من طرحه أو حمله على ما إذا أدرك حياته فذكي . [ 3 ] لإطلاق الأدلة من الكتاب ( 5 )( 5 ) سورة المائدة : 4 وراجع ما يتعلق بالآية المباركة في ج : 10 من مواهب الرحمن في تفسير القرآن .، والسنة الشامل للجميع ، وقول الصادق عليه السّلام : « الكلاب الكردية إذا علَّمت فهي بمنزلة السلوقية » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الصيد .، فإنه ظاهر في أن المناط تحقق التعلَّم من أي صنف كان الكلب . وأما قول علي عليه السّلام : « الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لأن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أمر بقتله » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الصيد .، فيحمل على الكراهة إجماعا .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 7 | السيد عبد الأعلى السبزواري