( مسألة 22 ) : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله [ 74 ] ، وإن كان متعمدا بطلا معا [ 75 ] ، ولكن لا يبطل إحرامه [ 76 ] وإن كان آثما .
وربما يقال : لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله . وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر بعد البطلان أيضا [ 77 ] ، فخروجه من الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن .
شرح
تعالى : * ( وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 19 .معاشيا كان أو معاديا . ويمكن أن تعد جملة من هذه التطهيرات من لوازم الأمور المعاشية ، ومع الشك ، فالمرجع أصالة البراءة بعد عدم جواز التمسك بالأدلة في الشبهات الموضوعية . وكذا الكلام في ماء الوضوء ومثل السبحة والتربة .
[ 74 ] لعدم فعلية النهي من جهة النسيان ، فيصح الغسل قهرا ، وحيث إنّه يعتبر في مفطرية المفطرات التعمد ولا تعمد في النسيان ، فيصح الصوم لا محالة .
[ 75 ] لفعلية النهي ، فيكون الارتماس حراما ، والنهي في العبادة يوجب البطلان ، فيبطل الغسل قهرا ، وحيث إنّه يكون عن عمد يتحقق المفطر العمدي فيبطل الصوم أيضا .
[ 76 ] لما يأتي في محلَّه من أنّ تروك الإحرام تكليفات مستقلة وليست شروطا في صحة الإحرام بخلاف الصوم ، فيصح الإحرام . نعم ، يأثم ، لمخالفة التكليف النفسي المنجز عليه .
[ 77 ] الظاهر أنّ الحرمة بعد الإفطار فيه ، لأجل انطباق عنوان هتك شهر رمضان عليه . وفي انطباق عنوان الهتك على الخروج إشكال ، بل منع ، وكذا