( مسألة 18 ) : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح ، بل وكذا لأهله ، إلا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة [ 70 ] .
( مسألة 19 ) : الماء الذي يسبّلونه يشكل الوضوء والغسل منه الا مع العلم بعموم الإذن [ 71 ] .
( مسألة 20 ) : الغسل بالمئزر الغصبي باطل [ 72 ] .
( مسألة 21 ) : ماء غسل المرأة من الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، - وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه - على زوجها على الأظهر ، لأنه يعدّ جزءا من نفقتها [ 73 ] .
شرح
ولكنّها ليست كذلك ، لأنّ الصبغ إتلاف له في الثوب وإشعال الحطب إتلاف له في نفسه ويستلزم ذلك حرارة الماء .
[ 70 ] لأصالة عدم صحة التصرف الا مع القرينة المعتبرة عليها ، والظاهر اختلاف ذلك باختلاف الموارد . وتقدم في [ مسألة 8 ] من ( فصل شرائط الوضوء ) ما ينفع المقام ، فراجع .
[ 71 ] ظهر وجه ذلك ما تقدم .
[ 72 ] مع استلزام التصرف بأفعال الغسل ولو بالتسبيب . وأما مع عدمه ، كما إذا دخل في الماء وصبر قليلا حتّى تسكن حركة الماء ثمَّ اغتسل ، يصح غسله .
[ 73 ] لأنّ المرجع في النفقة هو المتعارف بين الناس وهم يعدونه من النفقات ، بل هو أولى بكونه منها من بعض فضول المعاش التي استقرت السيرة على كونه من النفقات الواجبة . والتفصيل بين ما يرجع إلى المعاش فيكون منها وما يرجع إلى المعاد ، فلا يكون منها ، بلا دليل بل المدار على المتعارف لقوله