تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة [ 33 ] ، ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط [ 34 ] ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته [ 35 ] . ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره . من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة [ 36 ] . نعم ، في غسل الجنابة لا
شرح
وقوله عليه السلام : « إنّما يكفيك مثل الدهن ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الجنابة حديث : 6 .، ولو اكتفي القائل باعتبار الجريان بمثل ذلك أيضا ، فلا نزاع في البين . فتلخص : أنّه لو كان في داخل الماء ونوى الغسل ، لصح وكفي . ولا يعتبر الخروج والحركة . [ 33 ] لوجوب غسل تمام البدن والمفروض عدم تحققه ، فلا وجه للصحة . [ 34 ] لظهور أدلة الغسل الارتماسي في كونه عملا واحدا وغسل واحدا لا تعدد فيه سواء كان آنيا أو تدريجيا . وعن القواعد والمستند الاكتفاء بغسل ذلك الجزء فقط مطلقا ، لإطلاق قوله عليه السلام : « ما جرى عليه الماء فقد أجزأه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب غسل الجنابة حديث : 2 .، ولصحيح زرارة : « قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل جنابته ، فقال عليه السلام : إذا شك وكانت به بلَّة وهو في صلاته مسح بها عليه وإن كان استيقن رجع ، فأعاد عليها ما لم يصب بلة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 41 من أبواب غسل الجنابة حديث : 3 .. وفيه : أنّ الأول ليس في مقام بيان هذه الجهة والثاني محمول على الغسل الترتيبي . [ 35 ] لإطلاق أدلة وجوب غسل البشرة ، ولقاعدة الاشتغال . وهذا الوجوب مقدمي لتحصيل العلم بالفراغ . [ 36 ] للإجماع ، وقاعدة إلحاق كلّ مندوب بالواجب ما لم يدل دليل على