تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
( مسألة 10 ) : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة [ 33 ] وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط [ 34 ] . ( مسألة 11 ) : يجب أن يكون التيمم بيد الحيّ لا بيد الميت [ 35 ] وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت وإن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين وإن كان الأحوط التعدد [ 36 ] . ( مسألة 12 ) : الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه وإن كان أحوط [ 37 ] .
شرح
العمرة ، فيجب حينئذ استعمال الكافور في غسله ، لفقد المانع . [ 33 ] لأنّه بزوال العذر والتمكن من المبدل ينكشف بطلان البدل ، والمنساق من أدلة بدلية التيمم في المقام ما إذا كان العذر مستمرا إلى الدفن . [ 34 ] منشأ التردد من احتمال انصراف أدلة المبدل عن هذه الصورة واحتمال أنّ المناط بقاء العذر إلى تحقق الدفن والمفروض تحققه ، فلا موضوع للغسل بعد ذلك ، لاستقرار البدلية من كلّ جهة ، ومن حكاية الرياض الإجماع على وجوب الإعادة بعد الدفن . [ 35 ] لأنّه بدل عن الغسل ، فكما أنّ الغسل كان بمباشرة الحيّ ، فكذا حكم بدله . ومنشأ الاحتياط احتمال أن يكون للضرب بيد الميت خصوصية خاصة ، مع أنّه يحصل مسح طرف الأيمن من الجبهة باليد اليمنى ومسح طرف الأيسر منها باليسرى وفي يد النائب لا يحصل ذلك إلا بالتكلف وإن كان في وجوب ذلك بالنسبة إلى النائب إشكال . [ 36 ] يأتي ما يتعلق به في [ مسألة 18 ] من ( فصل كيفية التيمم ) . [ 37 ] تقدم في أول ( فصل غسل مس الميت ) ما يتعلق بهذه المسألة واللَّه تعالى هو العالم بحقائق أحكامه .