تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
( مسألة 9 ) : إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني [ 31 ] الا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة [ 32 ] وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر .
شرح
الماء صبا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .. وخبر زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ عليه السلام : « أنه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا وأن يصلي عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب غسل الميت حديث : 2 .. فلا بد من حملهما على ما إذا أمكن الغسل وحصل ذلك بمجرد صب الماء والا فلا بد من طرحهما . [ 31 ] إجماعا ، ونصوصا ، ففي صحيح عبد الرحمن قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ قال : إنّ عبد الرحمن ابن الحسن مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ومع الحسين عليه السلام عبد اللَّه بن العباس وعبد اللَّه بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال : وذلك في كتاب عليّ عليه السلام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .. وفي موثق سماعة : « عن المحرم يموت فقال يغسل ويكفّن بالثياب كلَّها ، ويغطَّى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحلّ غير أنه لا يمس الطيب » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب غسل الميت حديث : 2 .. ثمَّ إنّه يأتي في محلَّه أن حلية الطيب في العمرة مطلقا إنّما تكون بعد تمامية أعمالها ، والتقصير من إحرامها ، وفي الحج إنّما يتحقق بعد السعي ، فإنّ مواطن التحليل في الحج ثلاثة : بعد التقصير بمنى فيحل من كلّ شيء إلا الطيب والنساء ، وبعد الفراغ من الطواف وصلاته والسعي فيحلّ الطيب ، وبعد طواف النساء ، فيحل النساء حينئذ ، ثمَّ إن إطلاق قوله عليه السلام : « لا يمس الطيب » يشمل التحنيط بالكافور ومس مطلق الطيب أيضا . [ 32 ] في العبارة قصور ، والمراد بعد السعي في الحج وبعد التقصير في