تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
مستحسن [ 20 ] . ( مسألة 5 ) : إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفي بالماء القراح بدله ، ويأتي بالأخيرين وإن تعذر كلاهما سقطا وغسّل بالقراح ثلاثة أغسال ، ونوى بالأول ما هو بدل السدر وبالثاني ما هو بدل الكافور [ 21 ] . ( مسألة 6 ) : إذا تعذر الماء ييمم ثلاثة تيممات بدلا عن الأغسال [ 22 ]
شرح
فاغسلني » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب غسل الميت حديث : 2 .. وفي صحيح حفص ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .« سبع قرب » ، ويمكن أن يكون ذلك لأجل إحراز الكفاية لا للخصوصية في العدد ، ويأتي منه رحمه اللَّه استحباب ستة قرب في ( فصل آداب غسل الميت ) . [ 20 ] إذ لا يستفاد من وصيته صلَّى اللَّه عليه وآله أزيد من أصل الجواز أو الرجحان . [ 21 ] والوجه في ذلك كلَّه أنّ التكليف بالخليط مشروط بالتمكن منه فيسقط مع عدمه ، والظاهر أنّ اعتباره من باب تعدد المطلوب فلا يسقط أصل الغسل مع تعذره ، مضافا إلى اقتضاء قاعدة الميسور المتسالم عليها في المقام ، والاستصحاب ذلك أيضا وينوي في كلّ غسل التكليف الفعلي خصوصا في الثالث لاحتمال كونه حينئذ تمام غسل الميت لا بعضه ، ومقتضى قاعدة الاشتغال لحاظ الترتيب مع ذلك أيضا . [ 22 ] لعمومات بدلية التيمم ، مضافا إلى الإجماع ، وعن زيد عن آبائه عن عليّ عليه السلام : « أنّ قوما أتوا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقالوا : يا رسول اللَّه مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : يمموه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب غسل الميت حديث : 3 ..