تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
( فصل ) قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كلّ مسلم لكن يستثنى من ذلك طائفتان : إحداهما : الشهيد المقتول [ 1 ] في المعركة عند الجهاد مع الإمام
شرح
( فصل ) [ 1 ] نصا ، وإجماعا ، ففي صحيح أبان بن تغلب قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسّل ويكفن ويحنّط ؟ قال عليه السلام : يدفن كما هو في ثيابه . إلا أن يكون به رمق فإن كان به رمق ثمَّ مات فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلَّي عليه ، لأنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله صلَّى على حمزة وكفنه وحنطه ، لأنّه كان قد جرد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب غسل الميت حديث : 7 .. وعنه عليه السلام أيضا قال : « الشهيد إذا كان به رمق غسّل وكفّن وحنّط وصلَّي عليه ، وإن لم يكن به رمق كفّن في أثوابه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .. وفي خبر أبي خالد : « اغسل كلّ الموتى : الغريق ، وأكيل السبع ، وكلّ شيء إلا ما قتل بين الصفين ، فإن كان به رمق غسّل وإلا فلا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .. وعن أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّا عليه السلام : « لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال ، ودفنهما في ثيابهما ، ولم يصل عليهما » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب غسل الميت حديث : 4 ..