189 . السرقة
943 - تَحرِيمُ السَّرِقَةِ وَحَدُّها
الكتاب :
وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
. « 1 »
الحديث :
2997 الإمامُ الرِّضا عليه السلام : حَرَّمَ اللَّهُ السَّرِقَةَ لِما فِيه [ ا ] مِن فَسادِ الأموالِ وقَتلِ النَّفسِ لَو كانَت مُباحَةً ، ولِما يَأتي في التَّغاصُبِ مِنَ القَتلِ والتَّنازُعِ والتَّحاسُدِ ، و ما يَدعُو إلى تَركِ التِّجاراتِ والصِّناعاتِ في المَكاسِبِ ، واقتِناءِ الأموالِ إذا كانَ الشَّيءُ المُقتَنى لا يكونُ أحَدٌ أحَقَّ بِهِ مِن أحَدٍ . . .
وعِلَّةُ قَطعِ اليَمينِ مِنَ السّارِقِ ؛ لأنّهُ يُباشِرُ الأشياءَ بِيَمِينِهِ ، وهِي أفضَلُ أعضائهِ وأنفَعُها لَهُ ، فَجُعِلَ قَطعُها نَكالًا وعِبرَةً لِلخَلقِ لِئلّا يَبتَغُوا أخذَ الأموالِ مِن غَيرِ حِلِّها ، ولأ نّهُ أكثَرَ ما يُباشِرُ السَّرِقَةَ بيَمينِهِ . « 2 »
944 - مَن لا يَجري عَلَيهِ حَدُّ السَّرِقَةِ
2998 رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله : لا تُقطَعُ يَدُ السّارِقِ إلّافي رُبعِ دِينارٍ فَصاعِداً . « 3 »
2999 الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : إنّ امير المؤمنين عليه السلام اتي برجل اختَلَسَ دُرَّةً مِن اذُنِ جاريَةٍ قال : هذِهِ الدَّغارَةُ المُعلَنَةُ ، فَضَرَبَهُ وحَبَسَهُ . « 4 »
3000 الإمامُ عليٌّ عليه السلام : أربَعةٌ لا قَطعَ علَيهِم : المُختَلِسُ ، والغُلُولُ ، ومَن سَرَقَ مِنَ الغَنيمَةِ ، وسَرِقَةُ الأجيرِ ؛ فإنّها خِيانَةٌ . « 5 »
3001 الإمامُ الباقرُ أو الإمامُ الصّادقُ عليهما السلام : لا يُقطَعُ إلّا مَن نَقَبَ بَيتاً أو كَسَرَ قُفلًا . « 6 »
3002 الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : لا يُقطَعُ الأجيرُ والضَّيفُ إذا سَرَقَ ؛ لأنّهُما مُؤتَمَنانِ . « 7 »
3003 عنه عليه السلام : لا يُقطَعُ السّارِقُ في عامِ سَنَةٍ - يَعنِي في عامِ مَجاعَةٍ - . « 8 »
3004 عنه عليه السلام : السّارقُ إذا جاءَ مِن قِبَلِ نَفسِهِ تائباً إلى اللَّهِ ، ورَدَّ سَرِقَتَهُ عَلى صاحِبِها ، فلا قَطعَ علَيهِ . « 9 »
هامش
( 1 ) . المائدة : 38 .
( 2 ) . نور الثقلين : 1 / 627 / 183 .
( 3 ) . صحيح مسلم : 3 / 1312 / 2 .
( 4 و 5 ) . الكافي : 7 / 226 / 7 ، 7 / 226 / 6 .
( 6 ) . وسائل الشيعة : 18 / 510 / 5 .
( 7 ) . علل الشرائع : 535 / 1 .
( 8 ) . الكافي : 7 / 231 / 2 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام : 10 / 122 / 489 .