تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتخب ميزان الحكمة ( فارسى ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
لي : لا لَبَّيْكَ ولا سَعْدَيْكَ ! « 1 » 1397 الإمامُ الرِّضا عليه السلام : إنَّما امِروا « 2 » بالإحْرامِ ليَخْشَعوا قَبلَ دُخولِهِم حَرَمَ اللَّهِ وأمْنَهُ ، ولِئلّا يَلْهوا ويَشْتَغِلوا بشَيءٍ مِن امورِ الدُّنيا وزِينتِها ولَذّاتِها ، ويكونوا جادِّينَ فيما هُم فيهِ ، قاصِدينَ نَحْوَهُ ، مُقْبِلينَ علَيهِ بِكُلِّيَّتِهِم . « 3 » 454 - ثوابُ مَن ماتَ في طَريقِ الحجّ 1398 الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : مَن ماتَ في طريق‌ِمَكّةَ ذاهِباً أو جائياً ، أمِنَ مِن الفَزَعِ الأكْبَرِ يَومَ القِيامَةِ . « 4 » 1399 عنه عليه السلام : مَن ماتَ مُحْرِماً بَعثَهُ اللَّهُ مُلَبِّياً . « 5 » 455 - حُضورُ الإمامِ الغائِبِ فِي المَوسِمِ 1400 الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : يَفْقِدُ النّاسُ إمامَهُم فيَشْهَدُ المَوْسِمَ فيَراهُم ولا يَرَوْنَهُ . « 6 » 88 . الحجّة 456 - إِقامَةُ الحُجَّةِ الكتاب :
وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
. « 7 »
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ
. « 8 » ( انظر ) البقرة : 256 ، 286 والأعراف : 42 و الأنفال : 42 و التوبة : 115 و طه : 134 و الحجّ : 71 و العشراء : 208 و 209 والقصص : 46 و 59 والطلاق : 7 . الحديث : 1401 الإمامُ عليٌّ عليه السلام : قُوّةُ سُلطانِ الحُجّةِ أعظَمُ مِن قُوّةِ سُلطانِ القُدرَةِ . « 9 » 1402 عنه عليه السلام : مَن صَدَقَتْ لَهجَتُهُ قَوِيَت‌ْحُجَّتُهُ . « 10 » 1403 الإمامُ الباقرُ عليه السلام - وقد سُئلَ عن حُجّةِ اللَّهِ على العِبادِ - : أنْ يَقولوا ما يَعْلَمونَ ، ويَقِفوا عِند ما لا يَعْلَمونَ . « 11 » 1404 الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : إنّ اللَّهَ عزّوجلّ احْتَجَّ على النّاسِ بما آتاهُم و ما عَرّفَهُم . « 12 » 1405 عنه عليه السلام : مَن شَكَّ أو ظَنَّ فأقامَ على أحَدِهِما
هامش
( 1 ) . الخصال : 167 / 219 ، علل الشرائع : 235 / 4 . ( 2 ) . في الطبعة المعتمدة « يأمروا » و ما أثبتناه من طبعة مؤسسة آل‌البيت عليهم السلام . ( 3 ) . وسائل الشيعة : 9 / 3 / 4 . ( 4 ) . الكافي : 4 / 263 / 45 . ( 5 ) . بحار الأنوار : 7 / 302 / 56 . ( 6 ) . كمال الدين : 346 / 33 . ( 7 ) . الإسراء : 15 . ( 8 ) . الأنفال : 42 . ( 9 و 10 ) . غرر الحكم : 6781 ، 8482 . ( 11 و 12 ) . التوحيد : 459 / 27 ، 410 / 2 .