تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤

وعنه عليه السّلام قال : « المعلَّم لا يعلَّم بالأجر ويقبل الهديّة إذا أهدي إليه » ( 1 ) وسئل عليه السّلام عن بيع المصاحف وشراها قال : « لا تشتر كتاب اللَّه ولكن اشتر الحديد [ 1 ] والجلود والدفتر ، وقل : أشتري هذا منك بكذا وكذا » ( 2 ) . وفي رواية أشتريه أحبّ إليّ من أن أبيعه » ( 3 ) . وسئل عن رجل يعشّر المصاحف بالذّهب فقال : « لا يصلح ، فقال : إنّها معيشتي فقال : إنّك إن تركته جعل اللَّه لك مخرجا » ( 4 ) . وعنه عليه السّلام قال : « المغنّية ملعونة ، ملعون من أكل كسبها » ( 5 ) ، وفي رواية أخرى المغنيّة الَّتي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها » ( 6 ) . وفي أخرى الَّتي يدخل عليها الرّجال حرام والَّتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس وهو قول اللَّه عزّ وجلّ : « ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللَّه ( 7 ) . وعنه عليه السّلام قال : « لا بأس بأجر النايحة الَّتي تنوح على الميّت » ( 8 ) . وعنه عليه السّلام « أنّه نهى عن أجر القارئ الَّذي لا يقرء إلا بأجر مشروط » ( 9 ) .

هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 110 ، والاستبصار ج 3 ص 66 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 121 تحت رقم 2 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 121 تحت رقم 3 .
( 4 ) التهذيب ج 2 ص 110 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 120 تحت رقم 6 و 2 ، والتهذيب ج 2 ص 108 ، .
( 6 ) الكافي ج 5 ص 120 تحت رقم 6 و 2 ، والتهذيب ج 2 ص 108 ، .
( 7 ) لقمان : 5 ، والخبر في الكافي ج 5 ص 119 .
( 8 ) التهذيب ج 2 ص 108 .
( 9 ) المصدر ج 2 ص 112 .
الأجرة على ما زاد على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهة ويتأكد مع الشرط ولا يحرم ولو استأجره لقراءة ما يهدى إلى الميت أو الحي لم يحرم وان كان تركه أولى وقوله : « الصبيان عندك سواء » حمل في المشهور على الاستحباب . [ 1 ] الحديد هو الذي يعلق على جلد المصحف ليغلق ويقفل . [ 2 ] زف يزف - بضم العين - العروس إلى زوجها : أهداها إليه .
المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء — صفحة 194 | الفيض الكاشاني / علي أكبر الغفاري