تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
و واقع نمىشود به كنايه ، مثل [ اين كه بگويد ] : « أنت خليّة - و - [ أنت ] بريّة ؛ - يا - ألحقى بأهلك ، - يا - اختاري نفسك ، - يا - أنت طلاق ، - يا - أنت الطلاق ، - يا - أنت من المطلّقات ، - يا - إعتدىّ » . و اگر كسى به او گفت : « آيا زنت را طلاق دادى ؟ » و او گفت : « نعم » ، طلاق واقع مىشود . و اگر [ طلاق را ] معلّق به شرطى كرد ، باطل است . و اگر گفت : « أنت طالق ثلاثا - يا - [ أنت ] طالق إثنين » ، يك طلاق واقع مىشود نه زياده [ از يك طلاق بنا ] به قولى ؛ « 1 » ولى اگر مخالف گفت : « أنت طالق ثلاثا » ، و معتقد بود كه سه دفعه واقع مىشود ، سه طلاق واقع شده است . و اگر گفت : « أنت طالق أحسن طلاق - يا - ، [ أنت طالق ] أقبح طلاق » ، صحيح است . و اگر گفت : « أنت طالق
] 521 / B [
لرضى فلان » ؛ اگر قصد كرد كه جهت طلاق تو ، رضايت فلان [ شخص ] است ، صحيح است ؛ و اگر قصد كرد كه اگر راضى شد فلان [ شخص ] ، تو مطلّقه‌اى ، باطل است . و همچنين است ضميمه‌هايى كه منافى نباشد ، مثل « طلّقتك نصفى طلقة » ، يا « [ أنت طالق ] بعدها طلقة » ، يا « [ أنت طالق ] معها طلقة » ؛ امّا اگر گفت « طلقة نصفه طلقة » ، يا « قبلها طلقة » ، يا « بعدها طلقة » يا « نصف طلقتين » ، باطل است .
هامش
( 1 ) . برخى از فقيهان شيعه كه چنين فتوا داده‌اند ، عبارتند از : الف : سيّد مرتضى در المسائل الناصريات ، ص 348 ، م 163 . ب : شيخ طوسى در الخلاف ، ج 4 ، ص 450 ، م 3 ؛ المبسوط ، ج 5 ، ص 6 ؛ النهاية ، ص 512 . ج : قاضى ابن برّاج در المهذّب ، ج 2 ، ص 277 . د : ابن زهره حلبي در غنية النزوع ، ص 376 . ه : ابن ادريس حلّى در السرائر ، ج 2 ، ص 678 . و : محقّق حلّى در شرايع الإسلام ، ج 3 ، ص 9 ؛ المختصر النافع ، ص 222 . ز : علّامه حلّى در مختلف الشيعة ، ج 7 ، ص 350 ، م 10 . ح : شهيد اوّل در غاية المراد ، ج 3 ، ص 226 . ط : شهيد ثانى در حاشية ارشاد الأذهان ، ص 304 .
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — صفحة 412 | العلامة الحلي / نعمتى / شيخ مهدى نجفى اصفهانى / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي