تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
بَابُ الرَّجُلِ يَطُوفُ فَيُعْيِي أَوْ تُقَامُ الصَّلَاةُ أَوْ يَدْخُلُ عَلَيْه وَقْتُ الصَّلَاةِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ فَرِيضَةٍ فَأَدْرَكَتْه صَلَاةُ فَرِيضَةٍ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَه ويُصَلِّي الْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَعُودُ ويُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْه مِنْ طَوَافِه 2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الطَّوَافِ قَدْ طَافَ بَعْضَه وبَقِيَ عَلَيْه بَعْضُه فَيَطْلُعُ الْفَجْرُ فَيَخْرُجُ مِنَ الطَّوَافِ إِلَى الْحِجْرِ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ لَمْ يُوتِرْ فَيُوتِرُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَانِه فَيُتِمُّ طَوَافَه أفَتَرَى ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْ يُتِمُّ الطَّوَافَ ثُمَّ يُوتِرُ وإِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ الإِسْفَارِ قَالَ ابْدَأْ بِالْوَتْرِ واقْطَعِ الطَّوَافَ إِذَا خِفْتَ ذَلِكَ ثُمَّ أَتِمَّ الطَّوَافَ بَعْدُ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمُ الْفَرِيضَةَ فَإِذَا فَرَغَ بَنَى مِنْ حَيْثُ قَطَعَ 4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
شرح
باب الرجل يطوف فيعيى أو تقام الصلاة أو يدخل عليه وقت صلاة الحديث الأول : صحيح . وظاهره جواز القطع والبناء للفريضة مطلقا . الحديث الثاني : صحيح . قوله عليه السلام : " فيطلع الفجر " لعل المراد به الفجر الأول ، ويدل على ما تقدم من جواز القطع للوتر . الحديث الثالث : حسن . ويدل أيضا على جواز القطع للفريضة مطلقا . الحديث الرابع : صحيح . ويدل على جواز الاستراحة في أثناء الطواف