3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ تَرَكَ رَسُولُ اللَّه ص فِي الْمَتَاعِ سَيْفاً ودِرْعاً وعَنَزَةً ورَحْلاً وبَغْلَتَه الشَّهْبَاءَ فَوَرِثَ ذَلِكَ كُلَّه عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع
4 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَبِسَ أَبِي دِرْعَ رَسُولِ اللَّه ص ذَاتَ الْفُضُولِ فَخَطَّتْ ولَبِسْتُهَا أَنَا فَفَضَلَتْ
5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ ذِي الْفَقَارِ سَيْفِ
شرح
الحديث الثالث : صحيح .
والمتاع ما يتمتع به في البيت كالفروش والأواني والستور ، و " في " بمعنى مع أو للظرفية ، وقال الجوهري : العنزة أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيه زج كزج الرمح ، وقال الفيروزآبادي : الرحل مركب للبعير ومسكنك ، وما تستصحبه من الأثاث وفي الصحاح : الشهبة من الألوان : البياض الذي غلب على السواد .
وأقول : الخبر يحتمل وجهين : " الأول " أن يكون المراد بالترك البقاء إلى مرض الموت ، وبالتوريث إعطاءه إياه عند الموت ، والثاني : أن يكون المعنى أنه سلم جميع ميراث الوصي إليه في مرضه الذي مات فيه سوى الأشياء الخمسة ، فإنها كانت معه إلى موته وانتقلت بعده إلى أمير المؤمنين عليه السلام .
الحديث الرابع : ضعيف .
وقال في النهاية : فيه إن اسم درعه كان ذات الفضول لفضلة كان فيها وسعة .
الحديث الخامس : صحيح ظاهرا لكن في السند غرابة إذ أحمد بن أبي عبد الله ليس في الرجال إلا أحمد بن محمد بن خالد البرقي وهو لا يروي عن الرضا عليه السلام وقد يروي عن الجواد والهادي عليهما السلام ومحمد بن عيسى العبيدي أعلى منه مرتبة فكيف يروي عنه ،