الجواب
نعم يكون طاهرا وإن كان بعض علمائنا قال إنه عفو .
مسألة ( 146 )
ما يقول سيدنا في السجود ، هل يجب على الكفين وهما مبسوطتا الأصابع أم يجوز السجود عليها وأصابتهما مضمومة ، فإن الإنسان في بعض الوقت من خوف السهو يحصي ركعاته ببعض أصابعه ، فهل يكون بفعله ذلك مخلا بواجب تبطل به الصلاة أم لا ، وهل يجوز السجود على المشط المتخذ من الدليل أم لا .
الجواب
الأحوط وجوب بسط الأصابع ، لقوله عليه السلام « صلوا كما رأيتموني أصلي » والظاهر أنه صلى كذلك ، والعد بالأصابع لا يستلزم الضم لحصوله بالتفريق ، وانما يصح السجود على الأرض وما أشبه الأرض إذا لم يخرج عنها بالاستحالة ولا يكون مأكولا ولا ملبوسا .
مسألة ( 147 )
ما يقول سيدنا في الفيل هل هو نجس أم لا ، والمشط المتخذ من عظم الفيل هل هو طاهر أم لا .
الجواب
الأقوى طهارته ، وعظمه طاهر ، والمشط المتخذ منه طاهر .
مسألة ( 148 )
ما يقول في من عليه قضاء صلوات كثيرة وقد نسي المقدم منها والمؤخر منها ، فهل يسقط عنه مراعاة الترتيب ههنا أم لا ، وبأي صلاة يبدأ إذا أراد القضاء وهو لا يعلم أول صلاة فاتته ، وكيف يكون نيته حتى يحصل له الترتيب ، فان المملوك كان يقول في نيته « أصلي أول ظهر يجب علي قضاؤها » وكذلك إلى أن أكمل
أجوبة المسائل المهنائية — صفحة 92
مساهمون: العلامة الحلي
ص٩٢