مسألة ( 15 )
ما يقول سيدنا في من فرض التمتع بالعمرة إلى الحج فأحرم متمتعا فلما صار إلى مكة ضاق عليه الوقت أو حاضت المرأة فنقل نيته إلى الإفراد ، ثم قضى مناسك حجه وأتى بعمرة مفردة بعد ذلك ، هل يسقط عنه فرض الحج والحال هذه أم لا يسقط عنه فرض التمتع .
الجواب
نعم يسقط فرض الحج بذلك وفرض التمتع سقط بالقدر واكتفى الشارع منه بمطلق الحج ولم يفرض عليه الإعادة .
مسألة ( 16 )
ما يقول سيدنا في المفرد والقارن هل يجب عليهما الإتيان بالعمرة في عام الحج كما يجب على المتمتع أم يجوز لكل واحد أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في أخرى .
الجواب
نعم يجب عليهما الإتيان بهما في عام واحد لا على أنه شرط بل لأجل وجوب الفورية ، ولو فرض أنه ترك العمرة في ذلك العام صح حجه ووجب عليه العمرة في العام الثاني .
مسألة ( 17 )
ما يقول سيدنا في المحصر ، فإنه لا يحل له النساء حتى يحج في القابل أو يطاف عنه على التفصيل الوارد ، فلو جامع قبل ذلك ما الذي يجب ، وهل يكون عليه الكفارة بتكرر المجامعة أم لا .
الجواب
يجب عليه الكفارة وتتكرر بتكرر الوطي .
أجوبة المسائل المهنائية — صفحة 169
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٦٩