فلا يجوز ذلك عليهن أم يجوز ذلك ولم يقع منهن ، إذ لو كان لا يجوز عليهن لكان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله لما قذفت زوجته أخبر بأن ذلك لا يجوز عليها ، ولكنه عليه السلام بقي أياما والناس يخوضون في ذلك حتى نزل الوحي ببراءتها .
الجواب
لم يشترط أحد من العلماء عصمة النساء اللواتي للأنبياء عليهم السلام عن الزنا ، لكن اللائق بعصمة النبوة نزاهتهن عن ذلك وسلامتهن منه ، ولم يقع من واحدة منهن ذلك .
مسألة ( 16 )
ما يقول الإمام العلامة في قرية معينة وعليها وكيل من جهة الناظر الشرعي وفيها فلاحون وجرت عادتهم ان كل فلاح غرس شجرا أو زرعا فإنه يكون بينه وبين أرباب الوقف نصفين ، فغرس بعض الفلاحين في تلك القرية شجرا أو أعنابا بغير إذن خاص من الوكيل وعلم الوكيل بذلك فلم يمنع عما غرسه الفلاح فقاسمه الوكيل الثمرة واستمر على ذلك ، ثم عزل الوكيل وجاء وكيل غيره فمنع الفلاح الغارس من سقي غرسه المذكور من نهر القرية التي جرت عادة أهل القرية بالسقي منه ، فهل له ذلك . أفتنا مأجورا .
الجواب
نعم له ذلك ، ولا يستحق الغارس أيضا الغرس في الأرض الموقوفة .
مسألة ( 17 )
ما يقول سيدنا في يوم عرفة إذا وافق الجمعة ما سبب اجتهاد الناس عليه وحرصهم فيه ومحبتهم له ، هل ورد في ذلك فضيلة خاصة أم ليس ذلك الا لفضل
أجوبة المسائل المهنائية — صفحة 122
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٢٢