الجواب
لا تصح المغارسة .
مسألة ( 7 )
ما يقول سيدنا في الإمام العلامة في الزبيب المعتصر هل يجوز أن يطبخ به ويستعمل ، فان الناس يحلون طبخ حب الرمان بالزبيب المعتصر ، فهل يجوز أكله ولا يشترط فيه ذهاب الثلثين أم يكون حكمه حكم عصير العنب لا يحل إلا بعد ذهاب الثلثين . أفتنا مأجورا .
الجواب
الأصل في ذلك الإباحة .
مسألة ( 8 )
ما يقول سيدنا الإمام العلامة في عصير التمر هل حكمه حكم عصير العنب لا يحل إذا غلا حتى يذهب ثلثاه أم هذا حكم مختص بعصير العنب خاصة . أفتنا مأجورا .
الجواب
أن بلغ حد الإسكار كان محرما وإلا فلا .
مسألة ( 9 )
ما يقول سيدنا في جلد الميتة هل تتعدى نجاسته إلى لأمسه سواء كان رطبا أو يابسا ، فإذا مس لأمسه شيئا آخر نجسه ، وهذا خروج عن القاعدة ، وهي أنه ليس بين يابسين نجس أم لا يتعدى إلى لأمسه إلا برطوبة وإن كان يجب عليه غسل يده للنجاسة الحكمية ، أوضح لنا ذلك .
الجواب
اتفق الأصحاب على أن من مس ميتا من الناس نجست يده ووجب عليه الغسل ، وهذا يقتضي الحكم بنجاسة اليد ، أما ما مسه بيده من الأشياء الطاهرة فإن كان هناك رطوبة في أحدهما تعدت النجاسة إليه وإلا فلا .
أجوبة المسائل المهنائية — صفحة 119
مساهمون: العلامة الحلي
ص١١٩