تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
مسألة 4 - الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استيجاريّا ، وإن كان الأحوط تقديم الواجب . فصل في شرائط صحّة وجوب الصوم [ 1 ] وهي أمور :
شرح
الأوّل دعوى إيجاد المقتضي لصحّة النذر ، والثاني رفع المانع عن الصحّة ، والظاهر انّه المتعيّن لما قد عرفت من وجود المقتضي لصحّة النذر وعنوان التطوّع مانع عملا ، بل يمكن أن يقال : وصف التطوّع ليس مانعا من صحّة النذر ، بل مانع من صحّة الصوم ، ولعلَّه مراد الماتن ( ره ) بأن يريد من قوله ( ره ) : ( المانع . . إلخ ) هو المانع من صحّة الصوم لا من انعقاد النذر . ولا فرق فيما ذكرنا إشكالا وحلَّا بين إمكان إتيان الواجب قبل النذر وعدمه وإن كان في الثاني أوضح ، ودفعه أشكل ، لكنّ الأصحّ ما ذكره الماتن ( ره ) في دفعه أخيرا بقوله : ( وبعبارة أخرى : . . إلخ ) واللَّه العالم . ( مسألة 4 ) قد عرفت وجه الحكم وإنّ الصحّة هي مقتضى القاعدة ، وإنّ النصّ لا يعمّ ما وجب إتيانه عهدا أو يمينا أو غيرهما ممّا يصير سببا لوجوب إتيانه عن الغير . فصل ( 1 ) في شرائط وجوب الصوم وأمّا شرائط الوجوب فقد أنهاها الماتن ( ره ) أيضا إلى ستّة ، وتشترك في الثاني والرابع والخامس مع شرائط الصحّة ، مع اختلاف ما في بعض فروعها كما سيأتي