شرح
وفي المراسم : واعلم أن الميّت لتجهيزه أحكام وهي على ضربين واجب وندب فالواجب توجيهه إلى القبلة فيجعل باطن قدميه إليها ووجهه تلقاها ( انتهى ) .
وفي الوسيلة : وحكم الاحتضار ينقسم إلى ثلاثة أقسام واجب وندب ومكروه ، فالواجب شيء واحد وهو الاستقبال إلى القبلة بباطن قدميه ( انتهى ) .
وفي السرائر : ويستحب أن يوجّه إلى القبلة بأن يجعل باطن قدمه إليها بحيث لو جلس لكان مستقبلا إليها ( انتهى ) .
وفي المعتبر : استقبال القبلة واجب على أحوط القولين ، هذا مذهب المفيد ( ره ) في المقنعة وسلَّار ( انتهى ) .
ثمّ تمسّك بما يأتي بمرسلة الصدوق الآتية وبمسانيد أخر تأتي إن شاء اللَّه ، ثمّ ضعف الأول دلالة والثاني سندا .
وفي المختلف نسب الوجوب إلى المفيد ( ره ) وسلَّار وابن البرّاج وابن إدريس ، واستظهره من كلام أبي الصلاح والاستحباب إلى الخلاف والمبسوط والمفيد في الرسالة الغريّة ، ونسب إلى النهاية قولين ، واختار هو الوجوب .
وكذا في المنتهى والتذكرة والشرائع والذكرى والدروس وشرح الشرائع والروض والروضة والمستند ناقلا ذلك عن المهذب ، واختاره في الحدائق جاعلا خلافه خلاف الانصاف ، ونسب في الروض إلى الأشهر ، وفي الروضة والمستند إلى المشهور ، والذي وجدناه من القائل بالاستحباب هو الشيخ ( ره ) في الخلاف والمبسوط والنهاية وابن إدريس في السرائر ونسبه في المنتهى إلى السيد المرتضى .