تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
مسألة 8 - في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرّد مماسته لفرجها إشكال ، وكذا في العكس بأن تولَّد الطفل من المرأة الميتة ، فالأحوط غسلها في الأوّل وغسله بعد البلوغ في الثاني . مسألة 9 - مسّ فضلات الميّت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل وإن كان أحوط . مسألة 10 - الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة . مسألة 11 - مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل .
شرح
( مسألة 8 ) قد ذكرنا في المسألة السادسة عدم الفرق بين المسّ الاختياري والاضطراري ، وبين الصغير والكبير ، وغيرهم فيترتّب عليه وجوب الغسل على الطفل إذا بلغ فيما إذا خرج من ميتة ، وكذا العكس . ( مسألة 9 ) كأنّها من جزئيات المسألة الثانية فإنّها ترجع إلى أنّه لم يمسّ ميّتا . ( مسألة 10 ) المجامعة مع الميتة ولو كانت زوجته ولو كانت محرّمة توجب الغسل لصدق المسّ ، وامّا التداخل مع غسل الجنابة فقد مرّ تفصيله في محلَّه ، فراجع . ( مسألة 11 ) من قتل بقصاص أو حدّ وأمر الحاكم بغسله قبلها واغتسل هل يوجب مسّه الغسل أم لا ؟ وجهان من كون الاغتسال قبله بمنزلة غسله بعده فلا يؤثّر مسّه في إيجاب الغسل ومن أن الموت يؤثّر في إيجاد حالة توجب مسّه الغسل لكن يرد على الثاني انّ المفروض عدم نجاسته ، ولذا لا يجب غسله كما يأتي في محلَّه ولا يوجب ملاقاته النجاسة فالغسل - بالفتح والضمّ - بمسّه تابع