تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
الحديث مضطرب المتن والاسناد . نعم ، يعارض هذه المرسلة مرسلة أخرى رواها الصّدوق في الفقيه ، قال : وذكر شيخنا محمّد بن الحسن رضي اللَّه عنه في جامعه : روي في الجارية تموت مع الرجال في السفر ، قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل وإذا كانت ابنة أقل من خمس غسّلت . ثمّ قال ( ره ) وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصّادق ( ع ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 4 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 713 .( انتهى ) . وفي الذكرى بعد نقلها ، قال : وأسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصّادق ( ع ) ( انتهى ) . وجه المعارضة أنّ الأولى تضمّنت أنّه إذا كان لها أربع سنين مثلا تدفن بغير غسل وهذه تضمّنت أنّها تغتسل حينئذ فيقع المعارضة ، ولكن كلتيهما قابلتان للتقييد بما ذكرنا وأشرنا إليه ، والظاهر أن الترجيح من حيث السند والمتن للثانية . أمّا السند فلكونها مسندة في كتاب الجامع على ما شهد به الشهيد ( ره ) مضافا إلى ما في الفقيه كما ذكرنا . وأمّا المتن فلعدم اضطرابه بخلاف الأولى فإن قوله : أقلّ من خمس أو ستّ يشمل نفس الخمس فإنّه أقلّ من الستّ فيقع التعارض في الكلام الواحد وهو معنى الاضطراب . ومن هنا يظهر أن ما تقدّم من المقنعة والمراسم لا ينطبق على الروايتين لأنّ