تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
مسألة 9 - لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقاً ، يجوز أن يحكم بها على طبقه فعلًا إذا تذكَّر حكمه وإن لم يتذكَّر مستنده ( 30 ) ، وإن لم يتذكَّر الحكم فقامت البيّنة عليه جاز له الحكم ، وكذا لو رأى خطَّه وخاتمه وحصل منهما القطع أو الاطمئنان به ( 31 ) ،
شرح
مراجعة المحقّ ، إذا علم القاضي مع علمه بالواقعة أنّ خصمه يتعمّد التعدّي عليه وإبطال حقّه فإنّ إبطال حقّه حرام ومنكر يرتكبه الخصم ، والتصدّي للقضاء حينئذٍ نهي عملي عن المنكر ، فيكون واجباً بعمومات وجوب النهي عن المنكر . نعم النهي عن المنكر أيضاً واجب كفائي ، إنّما يتعيّن عليه لو لم يقم به غيره . ( 30 ) وذلك أنّ تذكَّر حكمه تذكَّر لما أفتى به سابقاً ، وإجراء أصالة الصحّة في فتواه يجعله حجّة فعلية له يصحّ له الاستناد إليها والحكم بها فعلًا . ( 31 ) لأنّ البيّنة طريق وحجّة يثبت وينكشف بها فتواه السابقة ، وإجراء أصالة الصحّة في الفتوى المكشوفة يجعلها حجّة فعلية يصحّ الاستناد إليها فعلًا . ومثله حصول القطع بها من الطرق الأُخر . وأمّا الاطمئنان فعلى القول بحجّيته وطريقيته فهو أيضاً كسائر الطرق المعتبرة . ثمّ إنّ ما ذكرناه مبني على أن يكون مراده دام ظلَّه من قوله : « لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقاً » أن يترافعا إليه في واقعة قد حكم
مباني تحرير الوسيلة — صفحة 96 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد المؤمن القمي