شرح
في موثّق السكوني ويزيد بن فرقد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 93 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، الحديث 5 و 4 .وغيرهما . و « السحت » هو المال الحرام ، وأخذ المال الحرام تصرّف فيه ، وحرمة المال الحرام بمعنى حرمة التصرّف فيه .
وفي خبر الأصبغ : « وإن أخذ الرشوة فهو مشرك » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 94 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، الحديث 10 .، وفي الخبر المستفيض المروي بإسناد معتبرة : « أنّ الرشا في الحكم كفر بالله » ( 3 )( 3 ) راجع وسائل الشيعة 17 : 92 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، و 27 : 223 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 8 ، الحديث 8 .، و « الرشا » جمع الرشوة ، وتنزيلها منزلة الكفر بيان لشدّة حرمتها . وحرمة المال كما مرّ عبارة أُخرى عن حرمة جميع التصرّفات المتعلَّقة به .
وأمّا حرمة الإعطاء فيمكن الاستدلال لها بأنّ « الرشا » في المستفيضة مصدر باب المفاعلة ، كما يناسبه الإشارة إليه ب « ذلك » في صحيح عمّار : « فأمّا الرشا في الحكم فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم جلّ اسمه وبرسوله » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 17 : 92 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، الحديث 1 و 12 ..
وإرجاع الضمير المذكَّر إليه في خبر سماعة : « وأمّا الرشا في الحكم