تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تحرير الوسيلة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
وكذا لو توقّف ذلك على الحلف كاذباً جاز ( 15 ) . مسألة 5 - يجوز لمن لم يتعيّن عليه القضاء الارتزاق من بيت المال ( 16 ) ولو كان غنيّاً ،
شرح
لأنّ جعله يستلزم جعل الحرج ، وقد قال تعالى : * ( وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * فيكون حرمة الترافع حينئذٍ مرفوعة غير مجعولة . وهذا بخلاف مورد الضرر الغير الملازم للحرج فإنّه لا دليل فيه سوى الانصراف وقاعدة « لا ضرر » . وقاعدة « لا ضرر » مفادها عند الماتن دام ظلَّه إعمال الولاية . والانصراف قد يمكن دعوى منعه ، وإن كان الأظهر خلافه ، كما عرفت . ( 15 ) لقول أبي الحسن الرضا عليه السلام في صحيح إسماعيل بن سعد عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه ؟ قال : « لا جناح عليه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 23 : 224 ، كتاب الأيمان ، الباب 12 ، الحديث 1 .فإنّه وإن لم يصرّح في السؤال بالحلف كاذباً إلَّا أنّ إطلاقه شامل له أيضاً ، وهو المناسب لأن يسأل عن جوازه . والإطلاق شامل أيضاً لمجلس القضاء ، وهذا الإطلاق أقوى ظهوراً من إطلاق أدلَّة حرمة الكذب أو اليمين الكاذبة ، كما لا يخفى . ( 16 ) الارتزاق من بيت المال هو إمرار المعاش منه سواء كان بأداء مقدار معيّن عليه في كلّ شهر مثلًا كما هو المتعارف اليوم ، أو بأن يؤذن