ينحل إلى حكمين :
أحدهما : الوجوب .
والآخر : الحرمة .
وهذا كما ترى .
وأمّا الثالث : وهو الدلالة الالتزامية فهو ثابت في مرحلة المبادئ بين
إرادة شئ وكراهة تركه تبعاً ومحبوبية شئ ومبغوضية تركه كذلك .
وهذه الملازمة ثابتة وجداناً لا برهاناً وأمّا في مرحلة الاعتبار فلا ملازمة
بين اعتبار الوجوب لشئ واعتبار الحرمة لتركه كما مرّ .
النقطة الثانية : أنّ العلّة التامّة مركّبة من أجزاء ثلاثة :
1 - المقتضي .
2 - الشرط .
3 - عدم المانع .
وهذه الأجزاء الثلاثة طولية رتبةً ، فالمقتضي الجزء الأول لها لأنّه فاعل
ومتقدّم على الشرط رتبة لأنّ الشرط إنّما يكون جزءاً لها عند ثبوت المقتضي
على أساس أنّه متمّم لفاعليته لا مطلقاً وعدم المانع إنّما يكون جزءً لها باعتبار
أنّ وجوده مانع عن تأثير المقتضي وفعلية فاعليته وإلاّ فالعدم بما هو عدم لا
يعقل أن يكون جزءً لها فالجزئية إنّما هي بلحاظ أنّ وجوده مانع .
ومن الواضح أنّه إنّما يتّصف بالمانعية عند تحقّق المقتضي والشرط وإلاّ
فلا يتّصف بالمانعية هذا بلحاظ الجزئية وأمّا بلحاظ التأثير فالجميع في مرتبة
واحدة فإنّ الفاعل والمؤثّر بالمباشرة المقتضي لا الشرط ولا عدم المانع غاية
الأمر أنّ الشرط مصحّح لفاعليته ومتمّم لها وعدم المانع باعتبار أنّ وجوده
مانع عن فعلية فاعليته ولهذا يختلف تأثير كل جزء من أجزاء العلّة التامّة في
المباحث الأصولية — صفحة 362
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٦٢