تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
الابتعاد عن تركه لا في المدلول والمعنى وهذا خلف الفرض . وإن أُريد بها أنّ النهي عن شئ عبارة عن طلب نقيضه ونقيض الشئ تركه ونقيض الترك الفعل وعليه فالنهي عن ترك الشئ معناه طلب نقيضه وهو الفعل وهذا معنى أنّ الأمر بشئ عين النهي عن ضدّه العام فإذن ليس النهي عن ترك ذلك الشئ غير طلب فعله . فيرد عليه أنّه مبني على أن يكون معنى النهي عن شئ طلب نقيضه وعليه فالنهي عن الضدّ العام معناه طلب نقيضه وهو الفعل ولكن هذا المبنى خاطئ جدّاً وغير صحيح فإنّ معنى النهي عن شئ هو الزجر عنه باعتبار أنّه ناشئ عن اتّصافه بالمفسدة الملزمة لا عن اتّصاف تركه بالمصلحة كذلك ليكون معنى النهي عن شئ طلب نقيضه . والخلاصة : أنّ معنى الأمر هو الطلب المولوي الناشئ من المصلحة في الفعل ومعنى النهي هو الزجر المولوي الناشئ من المفسدة فيه ، هذا كلّه بلحاظ عالم الاعتبار والجعل . وأمّا بلحاظ عالم المبادئ فلا يعقل أن تكون المصلحة عين المفسدة والإرادة عين الكراهة والحبّ عين البغض ، نعم لا مانع من أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة والترك على مفسدة . والأول يكون منشأً للإرادة والحبّ . والثاني للكراهة والبغض هذا من ناحية ، ومن ناحية أُخرى أنّ الملازمة بين إرادة شئ وكراهة تركه تبعاً وإن كانت موجودة وجداناً وكذلك بين حبّ شئ وبغض تركه تبعاً إلاّ أنّها تدلّ على التعدّد والاثنينية لا على العينية والوحدة . إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أنّ الأمر بشئ لا يعقل أن