تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 87
البحث الثاني : في الأسباب وضابطها ما لولاه لمّا حصل التلف [ 1 ] ، لكن علّة التلف غيره ، كحفر البئر ونصب السكين وإلقاء الحجر ، فإنّ التلف عنده بسبب العِثار ، ولنفرض لصورها مسائل : ( الأُولى ) : لو وضع حجراً في ملكه أو مكان مباح ، لم يضمن دية العاثر . ولو كان في ملك غيره ، أو في طريق مسلوك ، ضمنه في ماله . وكذا لو نصب سكّيناً ، فمات العاثر بها . وكذا لو حفر بئراً أو ألقى حجراً . البحث الثاني : في التسبيب ملاك التسبيب [ 1 ] ما ذكر ( قدس سره ) من ملاك التسبيب الموجب للضمان غير تامّ ; لما يأتي في المسائل الآتية بأنّ فعل مطلق ما لولاه لمّا حصل التلف لا يوجب ضمان الدية ; ولذا لا بدّ في بيان الموضوع لضمان الدية من ملاحظة الأدلّة الواردة ، ثمّ إلحاق الموارد التي لم يرد فيها دليل خاصّ بأن لم يكن بين مورد النصّ وغيره فرق بحسب المفروض في الأوّل أو كان في المورد الأوّل تعليل في الحكم يجري في الثاني أيضاً فيلحق الثاني بالأوّل ، وإلاّ فلا بدّ من ملاحظة استناد الموت إلى فاعل ما يطلق عليه السبب فإن كان الموت مستنداً إليه بحيث يصدق حقيقةً أنّ فاعله قتله فهو ، وإلاّ فلا موضوع للضمان ; ولذا ذكر الماتن ( قدس سره ) في بيان الأسباب الموجبة للضمان مسائل : لو وضع حجراً في ملكه أو مكان مباح لو وضع حجراً في ملكه أو مكان مباح يجوز له التصرف فيه بذلك لم يضمن دية العاثر ، سواء كان عثاره بذلك موجباً للجرح أو الموت ، ولكن لو وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك ضمن الدية في ماله ، وكذا لو نصب سكيناً فمات العاثر بها أو حفر بئراً أو ألقى حجراً فإنّ وضع ذلك في ملك غيره أو في طريق مسلوك يوجب الضمان في ماله .