تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
( السادسة ) : روى السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ومحمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن علي ( عليه السلام ) [ 1 ] : في ستة غلمان ، كانوا في الفرات فغرق واحد ، فشهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين ، فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة ، وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب . فإن صحّ نقلها ، كانت حكماً في واقعة ، فلا تتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص .
شرح

في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم

[ 1 ] رواها الكليني باسناده إلى السكوني والشيخ بإسناده عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) . ومقتضاه سماع شهادة الثلاثة بالإضافة إلى الاثنين في توزيع الدية على رؤوس الشهود وسماع شهادة الاثنين في حقّ الثلاثة فيكون خمسين من الدية على الثلاثة وثلاثة أخماس على الاثنين ، وهذا الحكم المستفاد منهما عند الأصحاب خلاف القاعدة فإنّه من التبعيض في قبول الشهادة المتعارضة مع عدم فرض الدعوى من أولياء الميت ، ولعلّ ضمان الدية في مثل الفرض كضمان أهل القرية دية المقتول الذي وجد في تلك القرية حكم للتحفّظ على الدماء ، واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 284 ، الحديث 6 ، التهذيب 10 : 239 ، الحديث 3 .