تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
عاتقها عبثاً ولعباً فجاءت جارية أُخرى فقرصت الحاملة فقفزت لقرصتها فوقعت الراكبة فاندقّت عنقها وهلكت فقضى علي ( عليه السلام ) على القارصة بثلث الدية ، وعلى القامصة بثلثها ، وأسقط الثلث الباقي بقموص الراكبة لركوب الواقعة عبثاً القامصة ، فبلغ النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأمضاه ( 1 ) . فهذه أيضاً مرسلة ومخالفة للقاعدة إذ العبث واللعب لا يوجب سقوط الضمان عمّن أصابه وجني عليه عمداً أو خطاءً ، واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الإرشاد 1 : 196 .
تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 75 | الميرزا جواد التبريزي