تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
( الحادية عشرة ) : روى أبو جميلة [ 1 ] ، عن سعد الإِسكاف ، عن الأصبغ قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في جارية رَكِبت أُخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة ، فصرعت الراكبة فماتت : أنّ ديتها نصفان على الناخسة والمنخوسة . وأبو جميلة ضعيف ، فلا استناد إلى نقله . وفي " المقنعة " على الناخسة والقامصة ثُلُثا الدية ، ويسقط الثلث لركوبها عبثاً وهذا وجه حسن . وخرّج متأخر وجهاً ثالثاً ، فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة للقامصة . وإن لم تكن ملجئة ، فالدية على القامصة وهو وجه أيضاً ، غير أنّ المشهور بين الأصحاب هو الأول .
شرح
موت المدفوع والتعدي إلى صورة تلفه أيضاً لعدم احتمال الفرق في الحكم خصوصاً بملاحظة ما في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً .

في جارية ركبت أُخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة

[ 1 ] روى الرواية الشيخ ( قدس سره ) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد اللّه ، عن محمّد بن عبد اللّه بن مهران ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن سعد الإسكاف ( 1 ) ، وأبو عبد اللّه الرازي ومحمّد بن عبد اللّه مهران ضعيفان ، وأبو جميلة وهو مفضل بن صالح أمره في الضعف ظاهر ، ومقتضى ما تقدّم في موجب الضمان أنّ النخس من الثالثة بحيث كان قمص المركوبة بلا اختيار ومن الأمر القهري فضمان تمام الدية على الثالثة أي الناخسة . وأمّا لو كان أمراً اختيارياً فالضمان على المنخوسة ، والرواية لضعفها لا يمكن الاعتماد عليها ولم يثبت عمل المشهور بها ، ورواها الصدوق أيضاً عن عمرو بن عثمان ( 2 ) ، وسنده إليه غير مذكور ويكفي في عدم الاعتماد ضعف أبي جميلة ، وروى المفيد في الإرشاد أنّ علياً ( عليه السلام ) رفع إليه خبر جارية حملت جارية على
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 241 ، الحديث 10 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 169 - 170 ، الحديث 5388 .