تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح
وصحيحته الأُخرى ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : إذا أقرّ رجل بولد ثمّ نفاه لزمه ( 1 ) . ومعتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة ، لم ينف عنه أبداً ( 2 ) . وتدلّ على تقديم البيّنة التي ذكر فيها السبب على غيرها مضافاً إلى كونها أظهر في الدلالة الصحيحة الأُولى بما ورد في ذيلها . وأمّا كون اللقيط محكوماً بالحريّة فيدلّ عليه جملة من الروايات منها صحيحة زرارة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : اللقيط لا يشترى ولا يباع ( 3 ) . وفي صحيحة عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال المنبوذ حرّ فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه ، وإلاّ فليرّد عليه النفقة ، وليذهب فليوالِ من شاء ( 4 ) . إلى غير ذلك من الأخبار . وأمّا الحكم بإسلامه مضافاً إلى ما ذكرنا فإنّ مقتضى الاحتياط في النفوس وجوب الحفظ من التلف يثبت حتّى فيما إذا احتمل كونه من ولد الكافر ، أضف إلى ذلك أنّ الحكم بحريّة المنبوذ يستفاد منه الحكم بإسلامه أيضاً وإلاّ كان من الجائز استرقاقه ، ويوضح ما ذكرنا من ثبوت النسب بالإقرار الروايات الواردة في الحميل كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الحميل . فقال : وأيّ شيء الحميل ؟ قال : قلت : المرأة تسبى من أرضها ، ومعها الولد الصغير ، فتقول : هو ابني ، والرجل يسبى ، ويلقي أخاه ، فيقول : هو أخي ، وليس لهم بيّنة ، إلاّ قولهم قال : فقال : ما يقول الناس فيهم عندكم قلت : لا يورّثونهم ; لأنّه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 26 : 271 ، الباب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 26 : 271 ، الباب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 25 : 467 ، الباب 22 من أبواب اللقطة ، الحديث الأوّل . ( 4 ) وسائل الشيعة 25 : 467 ، باب 22 من أبواب كتاب اللقطة ، الحديث 3 .