تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
وفي كيفية التقسيط قولان : أحدهما على الغني عشرة قراريط [ 1 ] ، وعلى الفقير خمسة قراريط ، اقتصاراً على المُتَّفق . والآخر يقسّطها الإمام على ما يراه ، بحسب أحوال العاقلة ، وهو أشبه .
شرح
وقد ورد في جناية المعتوه في صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأً كان أو عمداً ( 1 ) . وفي صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : عمد الصبي وخطأه واحد ( 2 ) . ومن الظاهر عدم الفرق بين جناية المجنون والصبي .

كيفية التقسيط

[ 1 ] ذكر ( قدس سره ) في تقسيط الدية على العاقلة قولان : أحدهما : على الغني من العاقلة عشرة قراريط أي نصف دينار وعلى الفقير خمسة قراريط أي ربع دينار ( 3 ) ، وعلّل ذلك بأنّ ثبوت المقدار المذكور على كلّ من الغني والفقير متّفق عليه ويدفع الزائد على ما ذكر بالأصل . والقول الثاني : أنّ تقسيط الدية على العصبة للإمام على حسب ما يراه من أحوال العاقلة ( 4 ) . ولكن لا يخفى أنّ الأمر الثاني يعني ملاحظة الإمام أحوال العاقلة بناءً على كون الدية على العاقلة حتّى فيما كان الفقير من العاقلة كسوباً ، إنّما هو بالإمهال للفقير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 400 ، الباب 11 من أبواب العاقلة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 400 ، الباب 11 من أبواب العاقلة ، الحديث 2 . ( 3 ) وهو قول الشيخ في المبسوط 7 : 174 ، والخلاف 5 : 282 ، المسألة 105 ، والقاضي في المهذب 2 : 504 ، واختاره العلامة في القواعد 3 : 711 ، والإرشاد 2 : 230 . ( 4 ) وهو القول الآخر للشيخ في المبسوط 7 : 178 ، والخلاف 5 : 279 ، المسألة 100 ، وابن إدريس السرائر 3 : 332 ، والمصنف هنا وفي المختصر النافع : 308 ، وغيرهم .
تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 372 | الميرزا جواد التبريزي