تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد قطعاً . وهل تحمل ما نقص ؟ قال في الخلاف : نعم ، ومنع في غيره ، وهو المروي [ 1 ] ، غير أنّ في الرواية ضعفاً . وتضمن العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين [ 2 ] ، كلّ سنة عند انسلاخها ثلثاً ، تامّة كانت الدية أو ناقصة ، كدية المرأة ودية الذمّي .
شرح
[ 1 ] يعني عدم تحمّل العاقلة الدية ما قبل الموضحة مروي ، وهي رواية أبي مريم الأنصاري وهي موثقة ، بل صحيحة على الأصح ، فإنّه رواها الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال يعني الحسن بن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه لا يحمل على العاقلة إلاّ الموضحة فصاعداً ، وقال : ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية ( 1 ) . وقد تكلّمنا في بحث الصلاة عن حال إبراهيم بن هاشم ، وابن فضال قد رجع عن الفطحية على الأصح ، وغاية الأمر تكون الرواية موثّقة ، ولعلّ مراد الماتن من ضعفها ضعف المدلول ، فإنّ ما ورد فيها من ضمان أجر الطبيب زائداً على دية الشجّة والجرح لم يظهر العمل به ، بل هو على خلاف مقتضى الدية ، ولكن بشمول الرواية لحكم لم يعمل به الأصحاب وكونها خلاف مقتضى الحكم الآخر الوارد فيها لا يترك أصل الرواية ، فإنّ مقتضى الاستناد فيها عدم تحمّل ما دون الموضحة على العاقلة بل على نفس الجاني كما هو مقتضى قوله سبحانه : ( ولا تزر وازرة وزر أُخرى ) ( 2 ) .

تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين

[ 2 ] والأظهر عدم الفرق في دية النفس بين نفس الرجل والمرأة بين الصغير والكبير ، بل بين دية المسلم أو الكافر الذمّي بل بين دية النفس ودية الأطراف بل بين الدية والأرش ، فإنّ الأداء في ثلاث سنين يعمّ جميع ذلك ما في صحيحة أبي ولاد ،
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 365 ، الحديث 4 . ( 2 ) سورة الأنعام : الآية 164 .
تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 361 | الميرزا جواد التبريزي