تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
( الثامنة ) : المرأة تساوي الرجل في ديّات الأعضاء والجراح ، حتّى تبلغ ثلث دية الرجل [ 1 ] ، ثمّ تصير على النصف ، سواء كان الجاني رجلاً أو امرأة . ففي الإِصبع مئة ، وفي الاثنتين مئتان ، وفي الثلاث ثلاثمئة ، وفي الأربع مئتان . وكذا يُقتص مع الرد .
شرح
والجراحات الواقعة عليها في كلّ مورد فالأحوط التصالح في مقدار الدية في تلك الموارد وإن لا يبعد أن يؤخذ بما في المعتبرة ويؤخذ بالأرش في غيرها .

المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء

[ 1 ] لا خلاف بين الأصحاب في أنّ كلّ جناية تردّ على الرجل في عضوه من قطع أو كسر عظمه أو ذهاب نفعه فإن كانت ديتها أقلّ من ثلث دية نفسه تكون دية تلك الجناية في الرجل والمرأة على حدٍّ سواء . ويدلّ على ذلك جملة من الروايات : منها صحيحة أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال : عشرة من الإبل ، قلت قطع اثنتين ؟ قال عشرون ، قلت : قطع ثلاثاً ؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعاً ؟ قال : عشرون ، قلت : سبحان اللّه يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرّأ ممّن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان فقال : مهلاً يا أبان هكذا حكم رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين . رواها المشايخ الثلاثة ( 1 ) بأسانيدهم .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 299 ، الحديث 6 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 118 - 119 ، الحديث 5239 ، التهذيب 10 : 184 ، الحديث 16 .