تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ومن لواحق هذا الباب مسائل : ( الأُولى ) : دية النافذة في الأنف ثلث الدية [ 1 ] ، فإن صَلُحت فخُمْس الدية مئتا دينار . ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز ، فعُشْر الدية .
شرح

دية النافذة في الأنف

[ 1 ] المراد أنّه إذا نفذت نافذة في الأنف بحيث خرقت المنخرين والوترة التي بين المنخرين فإن كان بنحو لا ينسدّ ففيه ثلث الدية وإنّ برءت وانسدّت بلا عيب ففيه خمس الدية أي مئتا دينار ، وقد ورد في معتبرة ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الأنف قال : فإن قطع روثة الأنف - وهي طرفه - فديته خمسمئة دينار ، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسدّ بسهم أو رمح فديته ثلاثمئة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مئة دينار فما أُصيب منه بحساب ذلك ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون ديناراً ; لأنّه النصف ، وإن كانت نافذة من إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار ( 1 ) . ولا يبعد أن يستظهر من الحديث أنّ المراد من روثة الأنف مجموع المارن الذي يقطر منه دم الرعاف ونحوه ، وأنّ دية قطعه نصف دية الأنف أي خمسمئة دينار فإنّه نصف الدية التي تثبت عند قطع الأنف أو المارن أو إفساد الأنف بحيث ذهب الأنف أو المارن منه . ويستفاد من الحديث أيضاً أنّ النافذة إذا نفذت في الأنف بحيث خرقت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 293 ، الباب 4 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 287 | الميرزا جواد التبريزي