تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
وأمّا الدامغة : فهي التي تفتق الخريطة والسلامة معها بعيدة . ولا قصاص في المأمومة ; لأنّ السلامة معها غير غالبة . ولو أراد المجني عليه أن يقتص في الموضحة ويطالب بدية الزائد جاز ، والزيادة ثمان وعشرون بعيراً . قال في المبسوط : وثلث بعير ، وهو بناء على أنّ ما في المأمومة ثلاثة وثلاثون وثلث ونحن نقتصر على ثلاثة وثلاثين تبعاً للنقل . ولو جنى عليه موضحة فأتمها آخر هاشمة [ 1 ] ، وثالث منقلة ، ورابع مأمومة ، فعلى الأوّل خمسة ، وعلى الثاني ما بين الموضحة والهاشمة خمسة أيضاً ، وعلى الثالث ما بين الهاشمة والمنقلة خمسة أيضاً ، وعلى الرابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر بعيراً .
شرح

إذا تداخلت الشجّات

[ 1 ] هذا ما ذكر في كلمات جملة من الأصحاب ، ولكن لا يمكن المساعدة عليه فإنّ من أحدث شجّة خاصّة فعليه تمام دية تلك الشجّة ، فمن أحدث المأمومة فعليه ديتها كما أنّ من أحدث الهاشمة فعليه دية الهاشمة وإن أحدث المنقّلة فعليه ديتها أخذاً بإطلاق الوارد في الروايات في دية تلك الشجّة أو الكسر . وبالجملة ، مقتضى الإطلاقات في الروايات المتقدّمة أنّ من أحدث أي شجّة فعليه تمام ديته لا أنّ دية الشجّة تقسّط على الجناة كلّ على حسب جنايته .