تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
وكذا لو قطع يدية ورجليه [ 1 ] ، ثمّ مات بعد مدّة يمكن فيها الاندمال . واختلفا ، فالقول قول الولي مع يمينه . ولو شجّه واحدة ، واختلفت مقاديرها أخذ دية الأبلغ ; لأنّها لو كانت كلّها كذلك ، لم تزد على ديتها [ 2 ] .
شرح
ضمان سراية الجرح عمقاً لا سعتها طولاً أو عرضاً .

دية ما لو قطع يدية ورجليه

[ 1 ] يعني إذا قطع الجاني اليدين والرجلين ثمّ مات المجني عليه في زمان يحتمل أن يكون موته بسراية جرح قطع اليدين والرجلين أو موته بعد برء جرح قطع اليدين والرجلين ، بأن لا يكون موته بسراية جرح قطع اليدين والرجلين ، فقال الجاني مات بالسراية فلا يكون عليه إلاّ دية واحدة للنفس ; لدخول دية الجرح في دية النفس إذا سرى الجرح فمات وقال وليّ الميّت إنّه لم يكن في البين سراية ، بل مات الشخص لا بالسراية فيكون على الجاني دية نفس لقطع اليدين ، ودية نفس أُخرى لقطع الرجلين فيحلف الولي على عدم السراية فيأخذ ديتين إذا لم يكن للجاني بيّنة للسراية .

فرع

[ 2 ] لو ضربه بضربة واحدة وأحدثت جراحة تصل بعضها حدّ الموضحة وبعض أطرافها من طولها إلى حدّ الباضعة يكون على الجاني دية الموضحة فقط لما تقدّم من أنّ المستفاد من صحيحة أبي عبيدة الحذّاء ( 1 ) في أنّ الجناية الأخف تدخل ديتها في الأشدّ إذا كانتا مترتّبتين ; ولأنّ جراحة الموضحة يكون مسبوقة بالسمحاق والباضعة والدامية وتقدّم أيضاً أنّ الجراحة لا تختلف ديتها بحسب طولها أو عرضها فيما إذا كانت بضربة واحدة حتّى فيما إذا كانت بطولها في مرتبة واحدة ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 366 ، الباب 7 من أبواب ديات المنافع ، الحديث الأوّل .